Cawali Malik
عوالي مالك رواية عمر بن الحاجب
Bincike
محمد الحاج الناصر
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي [طبع مع مجموعة من عوالي الإمام مالك]
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٩٩٨ م
Nau'ikan
Zantukan zamani
٥١٥ - (٨٤) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقرأ بالطور فِي الْمَغْرِبِ.
٥١٦ - (٨٥) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: (وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا) فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرَتْنِي قِرَاءَتُكَ هَذِهِ السُّورَةَ فَإِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ.
٥١٧ - (٨٦) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلالا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». قَالَ وَكَانَ رَجُلا أَعْمًى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. قَالَ مَالِكٌ لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَهَا يُنَادَى لَهَا إِلا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا.
٥١٨ - (٨٧) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
٥١٩ - (٨٨) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ⦗٣٩٩⦘ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَصَدْرِ خِلافَةِ عُمَرَ ﵄.
٥١٦ - (٨٥) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: (وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا) فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرَتْنِي قِرَاءَتُكَ هَذِهِ السُّورَةَ فَإِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ.
٥١٧ - (٨٦) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلالا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». قَالَ وَكَانَ رَجُلا أَعْمًى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. قَالَ مَالِكٌ لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَهَا يُنَادَى لَهَا إِلا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا.
٥١٨ - (٨٧) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
٥١٩ - (٨٨) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ⦗٣٩٩⦘ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَصَدْرِ خِلافَةِ عُمَرَ ﵄.
1 / 398