994

Canawin

العناوين الفقهية

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

لم يكن مصرحا (1) بالضمان لا يضمن بالأولوية. وأما لو كان صورة لو صرح بالضمان كان ضامنا، فهل بمجرد الأمر يضمن؟ وجهان: من (2) احترام مال المسلم وعمله، ومن أصالة البراءة مع عدم التزامه بالضمان.

والحق: أنه إن كان هناك قرينة من عادة أو غيرها دالة على الضمان فيثبت مع عدم قصد الدافع أو العامل التبرع. وأما لو لم يكن هناك ما يقتضي ذلك فلا ضمان وإن قصد الدافع الضمان ، لأصالة البراءة، فتدبر، فإن المقام مما ينبغي أن يبسط فيه الكلام، ولكن الاستعجال قد ضيق علينا المجال.

Shafi 472