Canawin
العناوين الفقهية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
•Ja'fari jurisprudence
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
العناوين الفقهية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
شرعا، وهو لا يتحقق [إلا] (1) باجتماع شروط التكليف وارتفاع الأعذار المسوغة كملا، فتدبر.
الرابع: أن بعد تحقق التعدي والتفريط، فإما أن يتحقق التلف بنفس ذلك التعدي ونحوه، أو بآفة سماوية، أو بفعل أجنبي، أو بفعل نفس المتعدي، أو بفعل المالك.
أما الأخير: فيجئ بعد ذلك أنه في حكم الأداء إلى المالك.
وأما الأربعة الاخر: فالظاهر أن الضمان في كلها يتعلق بصاحب اليد وإن كان له أيضا رجوع على المتلف في إحدى الصور إذا لم يكن غارا له، والوجه في ذلك ما ذكرناه: من عموم دليل (اليد) والخروج عن باب الأمانة، فيصير مضمونا عليه بأي نحو تلف، غايته: أنه إذا كان المتلف هو ذو اليد ترتب عليه الضمان بوجهين:
لليد وللإتلاف، وفي باقي الصور لليد خاصة، وذلك واضح.
ولو قيل: إن دليل اليد قد تخصص بدليل الأمانات المالكية، نقول: إن شمول دليل الأمانة بعد وقوع فعل غير مرضي ممنوع، ودليل الضمان عام لا شبهة فيه، وإذن المالك لم يحصل إلا مع البقاء على نحو الأمانة، فتبصر.
Shafi 451
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,267