Canawin
العناوين الفقهية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
•Ja'fari jurisprudence
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
العناوين الفقهية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
عن قبوله (1).
وظاهر كلامه: أن الصيغة معتبرة في ذلك ولا يكفي فيه (2) الفعل. والذي يقتضيه النظر الصحيح أنهما لو تقابضا مع قصدهما الفسخ ودلالة المقام عليه من مقاولة ونحوها كفى (3) في الفسخ، إذ المعتبر صدق الإقالة عرفا وهي تصدق بذلك كما لا يخفى على من راجع العرف.
ومن هنا ظهر أنه لو قال أحدهما: (أقلتك) وقبل الاخر قبولا فعليا دالا على الرضا كفى بالأولوية. ولو قال أحدهما: (أقلني) فقال الآخر: (أقلتك) فظاهر كلامه عدم الاكتفاء به، بل لابد من قبول الأمر بعد ذلك، ولا ريب أنه لو قبله بالفعل - كالقبض - يصدق عليه الإقالة، فيصير داخلا تحت الأدلة. وأما لو اكتفى بالأمر السابق وسكت بعد قول الاخر: (أقلتك) ولم يحصل هناك تقابض ففي كون ذلك إقالة نظر، من أصالة بقاء حكم العقد، ومن أن الإقالة تصدق عرفا عليه بحسب الظاهر، ولا ريب أن الثاني في غاية القوة، خصوصا بعد ما ورد في باب النكاح في الرواية من قوله: (زوجتك) بعد قوله: (زوجني) (4) ونظائره.
وبالجملة: الميزان صدق الإقالة والتفاسخ عرفا، ولا يشترط العربية والماضوية، ونحو ذلك مما يشترط في العقود.
Shafi 390
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,267