ومقتضى كلامهم الاتحاد مطلقا.
ويلزم نفقتهما معا على زوجها، سواء اتحدا في الميراث أم تعددا، قضاء لحق الزوجية وإن جعلناها في حكم الواحدة، لأن نفقتهما معا نفقة الواحدة.
ولو كان زوجا فمع اتحاده فالنفقة في ماله، ومع التعدد فالنصف في مال أحدهما والنصف الآخر في مال الاخر وإن كانا زوجا واحدا، وكذا المهر.
ولو نشزت إحداهما بكلام خشن ونحوه ففي سقوط النفقة مطلقا وجهان.
والأقوى عدم السقوط سيما مع التعدد في الميراث، لأن النفقة للزوجية، والأخرى لا تقصير لها ولا تسلط لها على رفيقها.
وهل تسقط نفقة الناشز مطلقا، أو لا كذلك؟ وجهان. والأقوى أنه فيما لا يضر بالآخر - كاللباس ونحوه - يسقط، وفيما يضر به كقلة الغذاء أو عدمه من أصله فلا، لأنه إضرار بالأخرى.
ولو ارتد أحدهما فلا يقتل ولا يحبس ولا يضرب، لأنه إضرار بالآخر، ذكرا كان أو أنثى، متحدا أو متعددا.
وهل ينفسخ به النكاح ويحرم الزوجة لأنه متى حرم (1) بأحدهما حرمت بالآخر، وهو مقتضى الوحدة في النكاح في كلامهم، أو لا؟ وجهان:
يرد على الأول: أنه إذا كان متحدا في النكاح فترجيح المرتد على المسلم ترجيح بلا مرجح، فلم لم يحكم بجانب المسلم؟ مع أن الأصل مع الشك البقاء.
ويرد على الثاني: أنه إذا لم ينفسخ مع ارتداد النصف ينبغي حرمانه من الإرث ونحوه، فإذا ماتت الزوجة فينبغي إعطاء نصف إرث الزوج، وهو ينافي الاتحاد - كما قررناه في تجزئة الأموال في المعاملات - وإن أعطيت النصف لهما معا لزم أخذ المرتد الإرث مع وجود المسلم، مضافا إلى عدم داع - حينئذ - إلى تنصيفه.
Shafi 74