520

Canawin

العناوين الفقهية

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

والتكليف بما لا يطاق غير جائز، فيصير المعنى: ائت بهذا المأمور به الذي عرفت ماهيته وشرائطه وأجزاءه على نحو تعتقد أنها حصلت في الخارج، والفرض: أن المكلف أتى بها كذلك وإن أخطأ في اعتقاد الحصول، وليس وراء هذا خطاب حتى لا يكون هذا مجزئا عن ذلك، فتبصر، فإن المقام لا يخلو عن إغلاق تام.

ومن كثرة الاستعجال في التحرير ضاق علي المجال.

* * *

Shafi 547