وثالثها: تعارضها مع الحبل، والترجيح مع الحبل، لعين ما مر.
ورابعها: تعارضها مع الامارات المنصوصة الأربعة إذا كانت للمرأة، والترجيح مع النص المعتضد بالفتوى، بل الاعتبار أيضا، ويكفي في الترجيح وجود الواحد فضلا عن المتعدد.
وخامسها: تعارضها مع رقة المني، أو قلة الرغبة، أو عدم العظم، والترجيح للحية.
وسادسها: تعارض الاحتلام مع الحيض، والثاني أقوى.
وسابعها: تعارضه مع الحبل، والترجيح للحبل.
وثامنها: تعارضه مع المنصوصات، والحكم كما مر.
وتاسعها: تعارضه مع العدميات، والترجيح للاحتلام.
وعاشرها: تعارضه مع التفلك، وفي الترجيح نظر.
وحادي عشرها: تعارض الأحبال مع التفلك، والأول أقوى.
وثاني عشرها: تعارضه (1) مع الحبل، ولا ترجيح.
وثالث عشرها: تعارضه مع الحيض، والثاني أرجح.
ورابع عشرها: تعارضه مع المنصوصات، والنص أقوى.
وخامس عشرها: تعارض العظم مع التفلك، ولا ترجيح.
وسادس عشرها: تعارضه مع الحبل أو الحيض، والترجيح لهما.
وسابع عشرها: تعارضه مع أحد المنصوصات، والترجيح كما في غيره (2).
وثامن عشرها: تعارض سبق البول مع تأخر الانقطاع، والترجيح للسابق، لتقدمه في النص والاعتبار.
Shafi 53