Canawin
العناوين الفقهية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
العناوين الفقهية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
وفي القاموس: ضره وبه وأضره وضاره مضارة وضرارا (1).
وعن الصحاح: الضر خلاف النفع، وضر وضار بمعنى، والاسم الضرر (2).
وعن النهاية (3) تمام ما نقلناه عن المجمع.
وقيل: الضرر الاسم، والأضرار المصدر، فالنفي لهما معا (4).
وثانيها: أن الأمور المتعلقة بالمكلف أشياء:
منها: ما هو ماله من أعيان أو منافع.
ومنها: ما هو حقه من استحقاق انتفاع أو فسخ أو إلزام أو مطالبة أو أخذ أو أولوية أو نحو ذلك.
ومنها: ما هو من قبيل النفس والبدن.
ومنها: ما هو من قبيل العرض.
وعلى التقادير كلها: إما ذلك كله موجود بالفعل، أو بالقوة، بمعنى: أن من شأنها الحصول لو لم يكن هناك طرو مانع ، فهل يتحقق معنى الضرر في ذلك كله أو لا؟
فنقول: لا ريب في صدق الضرر بالماليات، فإن حدوث نقص مالي في العرف يعد ضررا لصاحبه، وكون شخص سببا لذلك يعد إضرارا، لكنه فيما كان بالفعل.
وأما ما هو بالقوة - كثمرة البستان ونماء سائر الأملاك ومنافعها المتجددة على التدريج - فهو كذلك، فإن طريان ما يوجب عدم حصول هذه المنافع مع كون الشأن حصولها عادة يعد ضررا، والتسبيب له إضرارا.
وأما الحقوق: فما لم يتحقق شئ من ذلك لا يعد حقا عرفا وشرعا، ولا يعد منع شئ منها منعا للحق ولا إضرارا. وأما بعد تحققها فيعد ذلك إضرارا فيه. فلو
Shafi 308
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,267