1196

Canawin

العناوين الفقهية

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

وعن الخامس: بأن ما قام عليه السيرة إما المحقرات مطلقا، أو المحقرات المتقاربة القيم الغير المحتملة للغرر، أو ما يعد الصبي فيه كالآلة مع العلم أو الظن برضاء الولي ولو فقيها أو مطلق المتكفل، ونحن نسلم الصحة مع اجتماع هذه القيود ولكن لا يكون ذلك من باب العقود، بل يمكن كونه إباحة بعوض مع دلالة شاهد الحال، أو معاوضة مستقلة أو معاطاة، أو كون البالغ متوليا للمعاملة من الطرفين وكون الصغير كالآلة ونحو ذلك، وهذا لا يدل على صحة معاملات الصبي وإيقاعاته.

وهنا أبحاث تركناها اقتصارا على ما هو الأهم للمقصود (1).

Shafi 682