Canawin
العناوين الفقهية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
•Ja'fari jurisprudence
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
العناوين الفقهية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
المضمون له ، ويحتمل وجوب أكثرهما قيمة لقاعدة الاشتغال، ويحتمل وجوب أقلهما قيمة ترجيحا للبراءة.
والحق أن يقال: إن خصوص لفظ (المثلي) و (القيمي) لم يعلق عليهما الحكم في كلام الشارع، وإنما هو اصطلاح، والمتبع الدليل، ولا ريب أن الدليل إنما دل على وجوب تأدية المال إلى صاحبه، ولا ريب في كون التأدية مع بقاء العين هو دفع العين، وأما مع التلف ففي المثلي يعد دفع مثله دفعا لذلك التالف، وفي القيمي لا يعد دفع مثله في الفردية دفعا لذلك، للتفاوت، فيدفع القيمة، لأن القيمة حينئذ أقرب إلى التالف من دفع ما هو من نوعه. ومع الشك في كونه من هذا أو من ذلك فلا ريب أن دفع مثله حينئذ أقرب من دفع قيمته، فليدفع ما هو مثله بحيث لا يكون تفاوت بينهما في المالية وإن كان أصل النوع لا يعلم كونه مثليا.
فتدبر حتى لا يختلط عليك الأمر.
Shafi 528
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,267