وقال آخرون: إن العلة في الدين أنه واجب في كل الأوقات في الأجل وبعده. وإنما تأجيله ترك المطالبة/ ولا يسقط الدين بفوات الأجل ولا بفوات الغريم ولا المديان والورثة بمقامهما (¬1) . والعبادة (¬2) إنما بأمر ثان في عبادات كالصلاة والصيام. قال رسول الله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (¬3) فذلك وقتها وهو المراد بقوله: «ودين الله أحق أن يؤدى » (¬4) وإنه لدين ملازم وقج قال الله عز وجل: { وأقم الصلاة لذكري } (¬5) وقال عز من قائل في الصوم: { فعدة من أيام أخر } (¬6) .
وهناك فرائض لم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القضاء كالجمعة إذا فاتت ظروفها صلى الظهر أربعا. والمجتهدون مختلفون فيما بين ذلك مما لم يذكر فيه قضاء ولا أداء. بعضهم يوجب عليه القضاء وبعضهم يسقط عليه القضاء كالكافر الأصلي، والأول كالمضيع الملي
وبعضهم يجعله كالكافر الأصلي إلا فيما يتعلق بالمظالم. وأما العبادات كالصلاة والصوم فلا شيء عليه.
باب
/هل يدخل النبي عليه السلام
في الأوامر الواردة في القرآن أم لا؟
Shafi 96