فقولنا: إن أفعال الظهور وأحكامه مقصورة على الظهور. وأفعال الكتمان وأحكامه مقصورة على الكتمان. ومنهم من أطلق النسخ وفوضه إلى الأمة. ومنهم من جعل أحكام الظهور على التأييد، وفوضها (¬1) إلى من له أدنى قوة، سلطان أو شيطان، أو فقيه أو سفيه. ومعولنا -بعد قول الله تعالى- في الانتقال عن أحكام الظهور إلى الكتمان، والإقتداء برسول الله عليه السلام. وذلك أن الله تعالى جعله أسوة وقدوة قولا وفعلا فلنا فيه أسوة حسنة/ وبالله التوفيق.
وأما الأحكام المحدثة في الكتمان فمعولنا فيها على الله سبحانه ثم على رسوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن» (¬2) وفي بعض الروايات: «فهو عند الله حسن». ومعولنا بعد قول الله تعالى: {لئن لم ينته....................... تقتيلا} (¬3) . فهذا على مذهبنا في النفاق أنه في الفعال دون الاعتقاد. وفي الآثار لوائح تشير إلى معنانا في هذا رواية عبدالله بن عمرو بن العاص في شارب الخمر قال: قال رسول الله عليه السلام: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» (¬4) . فقال: ائتوني بشارب شرب الخمر ثلاثا في الرابعة أقتله. وما ذكر في تارك الصلاة من القتل (¬5) . وحديث عمر رضي الله عنه في الذي أساء/ الصلاة وقال: والله لا نترك تظهر النفاق. فإن صح لأهل الإيالة قولهم فقولنا أصح وأصح. ولنرجع إلى تلويح بعض أهل الإيالة والسياسة، وهو قول مالك.
Shafi 362