331

Adalci da Adalci

العدل والإنصاف للوارجلاني

Nau'ikan

وقال بعضهم: ظهار، وبعض: ثلاث، وبعض كفارة يمين (¬1) ، واختلفوا في حد الشارب والعول في الظهار ولم يظهر من أحد من الصحابة نكير على بعضهم ولا تحظير، فان أطبقوا كان حقا عند الله وان اختلفوا كان علما وحكما كما قال الله عز وجل: { وداود وسليمان........... ففههمناها سليمان } (¬2) ولا تفهم على قول من يمنع الرأي والقياس، وهذه الآثار المشهورة إن اقر بها أقر بالرأي والقياس، وان أنكرها دفع المشاهدات، وان أثبت الاختلاف كان ما قلنا.

وأول رأي أجمعوا عليه إمامة أبي/ بكر رضي الله عنه، رأيا من رأيهم حتى قال رجل لقائل يقول لأبي الصديق رضي الله عنه، يا خليفة رسول الله عليه السلام: ما أسرع ما كذبتم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم تزل الأيام والليالي حتى سماه خليفة رسول الله عليه السلام، وأبنه بذلك بعد موته ورحيله.

ومما اختلفوا فيه ثم أطبقوا عليه ورجعوا إلى رأي أبي بكر الصديق قتال أهل الردة بعد اختلافهم، واحتج عليه عمر فقال: كيف تقاتل قوما قالوا: لا إلة إلا الله بعد قول رسول الله عليه السلام: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها« (¬3) ، قال أبو بكر: فمن حقها إيتاء الزكاة كما أن من حقها إقام الصلاة، ولا أفرق بين ما جمع الله، فأيم الله لأقاتلن من فرق بينهما ولو منعوا مني عقالا مما كانوا يؤدونه لرسول الله عليه السلام لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله، فرجعت الصحابة/ إلى قوله ورأيه وقياسه ولم ينقضوا عليه استدلاله بالقياس، وحمل الزكاة على الصلاة، وكذلك أهل الردة يقولون نصلي ولا نزكي.

Shafi 332