الحتف والتلف وبالجملة، إن جميع ما يكره عليه الرجل المسلم ان كان مباحا فمخير إن شاء ترك، وكذلك (النوافل) (¬1) كلها على هذا الحال، وأما الفرائض فما كان مضيقا فلا يسعه إلا أن يطيعهم وغير ذلك مخير، وأما المعاصي كلها فقد تقدم القول فيما يسعه من ذلك وما لا يسعه.
فصل
قال الله تعالى: (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (¬2) قد أوسع الله المسلمين عذرا أن يكرهوا على دخول الدين عبدة الأوثان والأصنام بالسيف، وأما أهل الذمة فكذلك إلا ان تعوذوا بالذمة، وأما أفراق المحمدية/ فلا اكراه عليهم ما أطاعوا لأحكام المسلمين ولا يتعرضوا للبلاء.
وأما الإكراه في الدين فقد ورد في خصال الإسلام كالصلاة يؤدب تاركها ثلاثا وإلا قتل - أعني ثلاث ليال أو ثلاثة أيام وإلا قتل، وأما المرتد فيؤخر أيضا ثلاثة أيام وإلا قتل، وأما مانع الزكاة لولاة الأمور فحين منعها يقتل لا يستأنى إلا أن يظهر الوالي على ماله فيأخذ منه حق الله تعالى ولا يقتل إلا إن كابر قتل، وأما الصوم فلا يترك يظهر الإفطار في رمضان ويمنع من ذلك وإن جاوز المنع على المكابرة قتل، وأما الحج فقد هم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يضرب الجزية على من لا يحج وهو موسر ولا مانع له، وأما من منع الجهاد أو الدفاع فإن أمير المؤمنين يؤدبهم بحرمان عطاياهم، وكذلك القضاء/ والفتوى والشهادة والولايات.
فصل
Shafi 323