507

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وشرطه أن لا يكون مضافا ..................

وقوله: تخفيفا يحترز مما يحذف لا لمجرد التخفيف، بل للإعلال ونحوه؛ وفيه نظر؛ لأن كل حذف تخفيف (¬1)

قوله: وشرطه أن لا يكون مضافا

هذا كلام فى ترخيم المنادى، وذكر المصنف [شروطا] (¬2) نفيية وثبوتية (¬3):

الأول: أن لا يكون المنادى الذى [يراد] (¬4) ترخيمه مضافا، احتراز من نحو: (عبد الله)، ولا [مشبها] (¬5) بالمضاف وهو الطويل، وإنما لم يذكره؛ لأنه اكتفى عنه بالمضاف (¬6).

وفى جواز ترخيم المضاف مذاهب:

الأول: المنع مطلقا، وهو قول البصريين (¬7) - واختيار المصنف (¬8) - قالوا: إن رخمت صدره رخمت وسط الكلمة، وإن رخمت آخره - وهو آخر المضاف إليه - رخمت ما ليس بمنادى.

Shafi 514