165

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

Nau'ikan

......................

وفى المنقوص الذى لا ينصرف مسألتان:-

الأولى: فى لفظه، ولا يخلو من أن يكون نكرة، أو علما، إن كان نكرة وجب ثبوت تنوينه فى حال الرفع، وسقوط يائه، وأما فى النصب فيحذف تنوينه وتثبت الياء منصوبة (¬1)، وأما فى حال الجر فوجهان (¬2):

أحدهما:- وهو الأكثر -إلحاقه بالرفع، تسقط ياؤه، ويثبت تنوينه

وثانيهما: إلحاقه بالنصب، تثبت ياؤه مفتوحة، وعليه [قوله] (¬3):-

خريع دوادى (¬4) فى ملعب (¬5):: ...................

[وقوله] (¬6):-

أبيت على معارى فاخرات (¬7):: .................

Shafi 172