القياس تحت متضمنات الإجماع ولا دفع للسؤال.
٧٤- وذكر بعض الأصوليين صنفا آخر من الترتيب فقال:
الرتبة الأولى النص والثانية الظاهر المحتمل التأويل والثالثة اللفظ المتردد بين احتمالين من غير ترجيح وظهور في أحدهما كالقرء ونحوه.
وهذا ساقط فإن ما ذكره هذا القائل آخرا من المجملات هو نقيض البيان والظاهر ليس بيانا أيضا مع تطرق الاحتمال إليه ولولا ما قام من القاطع على وجوب العمل به لما اقتضى بنفسه عملا.
٧٥- وقال قائلون: المرتبة الأولى فيها لفظ الشارع ﷺ.
والثانية فحوى فعل الشارع ﷺ الواقع بينانا كصلاته مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلى١.
والمرتبة الثالثة في إشارة الرسول ﷺ كما صح في الحديث٢ أنه ﷺ قال: "الشهر هكذا وهكذا، وهكذا" فأشار بأصابعه العشر وحبس واحدة في الثالثة.
والمرتبة الرابعة الكتابة وهي دون الفعل والإشارة لما يتطرق إليها من الإيهام والتحريف لا سيما مع الغيبة.
والمرتبة الخامسة في المفهوم وهو ينقسم إلى مفهوم الموافقة والمخالفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والسادسة: في القياس وهو ينقسم إلى ما في لفظ الشارع ﷺ إشارة إليه كقوله٣: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " [فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: "فلا إذا" فكان"] ذلك إيماء إلى تعليل فساد البيع بما يتوقع من النقصان عند الجفاف.
_________
١ البخاري ١/١٦٢، ٨/١١ و٩/١٠٧، والبيهقي ٢/١٧٣ والدارقطني ١/٢٧٣ و٣٤٦.
٢ البخاري ٣/٣٤ و٣٥، ٧/٦٨، ومسلم في: الصيام: ب ٣: حديث ٤، ١٠، ١٣، ١٦، وب "٤": حديث ٢٦، ٢٧، والنسائي في: الصيام ب ١٥، ١٦، وابن ماجه ١٦٥٦ و١٦٥٧ ووأحمد ١/٢٨٤ و٢/٢٨ و٤٣ و١٢٥ و٥/٤٢، والبيهقي ٤/٢٠٥ و٢٥٠.
٣ أبو داود: في البيوع "١٨" والترمذي في: البيوع "١٤" والنسائي في البيوع "٣٦" وابن ماجه في: التجارات "٥٣" ومالك في: البيوع "٢٢"، والدارقطني "٣/٤٩"، وشرح السنة "٨/٧٨"، والبيهقي "٥/٢٩٤".
1 / 41