فائدة [في عدم اختلاف الأمة على حجية إجماع أهل البيت]
قال المنصور بالله -عليه السلام- في قريب آخر الجزء الثاني من كتاب (الشافي) فهو على حد ثلاث كراريس بالقطع الكبير والخط السقيم (1) يبقى منه وكلما نقلت من الشافي فهو من نسخة واحدة هذه صفتها وذلك مالفظه: رجال الإجماع لا يجب العلم بأعيانهم وأسمائهم بل المعتبر اشتهار المسألة أو الخبر عنهم بحيث لا تناكر بينهم فيه؛ ولو كان بينهم فيه خلاف لأظهره من يعتقده؛ لأن ما يجوز كتمانه من الخلافيات هو ما كان الحق(2) في جميعه ويكون كل مجتهد مصيبا فلا (3) يحب إنكار الحق، ولو كان (4)مذهب من سكت عنه.
وأما(5) ما كان الحق فيه واحدا فلا يجوز لمن وقع عنده فيه شيء أن يكتمه سيما ممن هو قدوة في العلم، ثم قال -عليه السلام- في هذا البحث ويتصل به ما لفظه: وأعداد أهل البيت عندنا محصورة في المشجرات وكتب الأنساب والجرايد إلى يومنا هذا معروفون عندنا بأعيانهم وأسمائهم وآبائهم وأمهاتم، قال -عليه السلام-: ولو شئنا لعيناهم [14ب-أ] في كل قرن ولكن يكفيك ما بينا لك من العلم إن كنت من أهله في الحال التي يلزم بها حكم الإجماع وصورتها وهو أنه لا يحتاج فيها إلى تسمية المجمعين، ثم قال -عليه السلام-: ولا بد من ذكر أئمتهم -يعني في كتاب (الشافي)، ثم قال -عليه السلام-: وسائرهم [16-ب] تابعون؛ إذ الإحاطة بهم تؤدي إلى استفراغ (6) أعمار ونساخة كتب جمة، وإلا فليسوا بمهملين -سلام الله عليهم- عند وليهم وعدوهم وجرايدهم في دار (7) العباسية مضبوطة، عليها خطوط النقباء الفضلاء من جميع الأقطار(8). انتهى كلامه -عليه السلام- في هذا الموضع بلفظه.
قلت: قلت : وسيأتي لهذا مزيد ذكر وتحقيق فيما سيأتي في الجزء الثاني -إن شاء الله تعالى-.
Shafi 54