قلت: قلت : وأما الآخر وهو: أن [15-ب] إجماعهم حجة فلأن من صح أنه لا يجوز عليه كبير المعاصي لا يجوز عليه الضلالة، والإجماع منهم على غير حق ضلالة، وكبيرة وأي كبيرة، والكبيرة والضلالة عصيان [13ب-أ] ينافيان العصمة الثابتة لجماعتهم، ويجامعان الرجس الذي قد أذهبه الله عنهم، وقد أبى الله أن يكون ذلك منهم، وأخبر -سبحانه وتعالى- بإذهابه عنهم، وأراد ذلك وما أراده كان، وقد أخبر -سبحانه وتعالى- بوقوع مراده بذلك (بقوله)(1) وهو أعز قائل: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}[ ]}.
قلت: قلت : فإذا عرفت هذا وتقرر(2) عندك فقد أجمعوا سلام الله عليهم على أن إجماعهم حجة على كافة المسلمين وأنه أصل من أصول[أحكام](3) الشرائع التي منها توجد أحكام رب العالمين.
قلت: قلت: قال المنصور بالله -عليه السلام- في أول الكراس الخامس من أول الجزء الثالث من (الشافي) ما لفظه: إخراج العترة من الأمة تعظيما وتشريفا بأن إجماعها حجة على الإنفراد ولو لم تقل بما قالت الأمة، فقامت مقام الأمة بأسرها في باب الحجة وهو نهاية الشرف والرفعة(4). انتهى كلامه -عليه السلام-.
قلت: قلت : وقد أشار الإمام شرف الدين -عليه السلام- بما معناه: أن حجة إجماع أهل البيت [-عليهم السلام- هو حجة إجماع الأمة لأن ليس ثم أدلة دالة على أن إجماع الأمة حجة أوضح مما دلت على أن إجماع أهل البيت](5) حجة وأن أوضح حجج الأمة على ذلك هي أدلة العترة على أن إجماعهم حجة.
Shafi 52