الأول: أن يحصل للناظر فيها العلم اليقين بما نظر فيه منها من تصحيح أو فساد وله أن يحكيه عن مصنفه إن تيقن أنه المؤلف له أو غلب في ظنه فيقول: قال فلان في كتابه الفلاني. ما لم يغلب في ظنه أنه قد وقع فيه تحريف، أو تصحيف، أو زيادة أو نقصان، إذ الأصل السلامة، وقد صح له أنه كتابه فجاز له الإضافة إليه؛ وليس له أن يحكيه مذهبا لمصنفه إلا حيث علم أو غلب في ظنه أنه لا قول له سوى ذلك القول
الشرط الثاني: [أن] لا يجوز على نفسه تصحيف بعض ألفاظ ما يحكيه ومعرفة ذلك يمكن لا سيما في العقليات .
والشرط الثالث: أن لا يعلم الناقل ولايغلب في ظنه أن المصنف لايرضى بحكاية ذلك القول عنه بل يكره ذلك لغرض له دينى أو دنيوي فإنه [حينئذ] بمنزلة من استودع أخاه سرا فأذاعه اللهم إلا أن يكون في كتمانه مفسدة أو تدليس أو أي وجوه التلبيس المخلة بالدين فإنه حينئذ لا يجوز كتمانه). انتهى))(1).
قلت: قلت: وهذا الذي قدمناه جميعه لتعريف (بعض)(2) طرق الرواية، وأما باقيها والقول في متون الأحاديث وكيفية الموالاة بينها ونحو ذلك فمحل تفصيل ذلك كتب أصول الفقه.
قلت: قلت: وأما حكايات أقوال العلماء فمتى صح القول عن قائله بأحد الطرق المعتبرة- ولو بالوجادة المعتبرة- مع صحة الكتاب الذي عرف أنه أقوال مصنفه أو مما جمعه فيه وعرف به، وقد تداولته النسخ واستفاض ذلك عنه فكما ذكر (ذلك)(3) ابن الإمام، وحكينا عنه قريبا.
Shafi 30