وكذلك خبر بلال أنه كان يؤذن إذا فرغ من أذانه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : الصلاة خير من النوم . فلما أثر على فعله بعد الأذان وجب أن يكون هناك موضعه ؛ لأنه إذا كان بعد الأذان فهو أبلغ في الإعلام .
وأما الخبر الذي روي أنه فعل ذلك في أذان الفجر فمعناه أنه خص بالفجر ؛ لأنه من الأذان . انتهى من تخريج كتاب الحجة طبعة سنة: 1385 .
نعم ؛ وقال المحدث مهدي حسن في تخريج كتاب الحجة جزء أول ص84 ما لفظه : والتثويب في أذان الفجر ليس من أصل الأذان ؛ بل الحق به بعد رؤية الأذان بزمان لم يكن في أصله ، وما روي فيه من الروايات فشاذ - يعني لا يعمل به - فعلم بهذا أنه ليس من نفس الأذان . انتهى .
ورى البيهقي في كتاب السنن ج1 ص423 من طريقين إلى ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لمؤذنه : إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل : الصلاة خير على النوم ، الصلاة خير من النوم . انتهى بسندين صحيحين لديه ، فرجال السندين أئمة مشاهير منصوص على توثيقهم يعرف ذلك من له أدنى اطلاع على كتب الرجال ، والحمد لله رب العالمين .
وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم جزء أول صفح104 طبعة أولى ، سنة: 1400 ، طبع دار الفكر ما لفظه : ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرها لأن أبا محذورة لم يحك عن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالتثويب فأكره الزيادة في الأذان ، وأكره التثويب . انتهى من كتاب الأم في باب حكاية الأذان .
الزيلعي في نصب الراية
قال الحافظ الزيلعي في كتاب نصب الراية ج1 ص279 أحاديث التثويب : وفيه حديثان ضعيفان أحدهما للترمذي وابن ماجة . وأتى بطعن الترمذي في السند . قال : والحديث الثاني أخرجه البيهقي . ثم نقل طعن البيهقي في سنده .
قال الزيلعي : قال أصحابنا : هو أن يقول في الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين . انتهى .
Shafi 25