452

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Editsa

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

1984 م - 1362 ش - 1403

بالجواز في الثاني للكشف في الأول عن سبق الملك آنا ما حتى لا ينافي كون العوض له إذ العوض لا يكون إلا لمن له المعوض ولا عوض في النقل المجاني حتى يستلزم الكشف عن ذلك، بل يقع النقل عن المالك المبيح فيجوز الرجوع بقاعدة بقاء السلطنة ولكن في النفس من هذا التفصيل شئ لأن النقل الجائز المجاني <div>____________________

<div class="explanation"> بقاء العين الأخرى أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود إذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف.. " انتهى.

هذا ولكن قد يقال إن الهبة الصادرة من المباح له لم تكن عن المالك المبيح بوكالة سنه أو بإذن منه في الهبة عنه لتكون الهبة هبته وهو الواهب حقيقة حتى يتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إليه، وإنما وهب المباح له مال المبيح عن نفسه، والمفروض أن التصرف المذكور - أعني الهبة عن نفسه - بإذن من المالك ضمنا، وكما هو مقتض لانتقال المال إلى المتهب كذلك يوجب انتقال عوضه إلى المالك بمقتضى الضمان المعاوضي الحاصل من المتعاطيين إذ الهبة المذكورة وإن كانت غير لازمة يجوز الرجوع بها لكنها بالنسبة إلى المالك كالنقل اللازم الذي هو بمنزلة الاتلاف عليه كما ذكرنا فإن الهبة المذكورة لم تكن عنه ليكون هو الواهب حقيقة فله الرجوع بهبته، وإنما هي للمباح له، ومجرد الإذن الضمني من المالك المبيح بالهبة لا يجعلها هبة عنه ما لم يقصد الواهب كونها عن المالك فلا مناص عن الالتزام بكون المال المذكور منتقلا من المبيح إلى المباح له بموجب الضمان المعاوضي ثم منه إلى المتهب، وعليه فالهبة هبته، فحكم جواز الرجوع إنما هو بالنسبة إليه لا إلى المالك ففسخها بالرجوع فيها مقتض لعود المال إليه لا إلى المالك المبيح، ثم إن ما ذكرناه يختلف عما ذكره سيدنا قدس سره في مقام الاشكال على التفصيل الذي ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره</div>

Shafi 149