باب الأكدرية
والاخت لافرض مع الجد لها ... فيما عدا مسألة كملها
زوج وأم وهما تمامها ... فعلم فخير أمة علامها
تعرف ياصاح بالاكدرية ... وهي بأن تعرفها حريه
فيفرض النصف لها والسدس له ... حتي تعول بالفروض المجمله
ثم يعودان إلى المقاسمه ... كمامضى فاحفظه واشكر ناظمه
Shafi 10