هذا غذا ماكنت المقسمه ... تنقصه عن ذلك بالمزاحمه
وتارة بأخذ سدس المال ... وليس عنه نازلا بحال
وهو مع الا ناث عند القسم ... مثل أخ في سهمه والحكم
إلا مع الام فلايحجبها ... بل ثلث المال لها يصحبها
واحسب بني الاب لدى الاعداد ... وارفض بني الام مع الاجداد
واحكم على الاخوة بعد العد ... حكمك فيهم عند فقد الجد
واسقط بني الاخوة بالاجداد ... حكمابعدل ظاهر الارشاد
Shafi 10