٨١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ، كَانَ " يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا أَيُّوبَ تَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَتَوَضَّأُ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِآمُرَكُمْ بِالْمَرْفَقِ وَأُصِيبُ أَنَا الْمَأْثَمَ لَكِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الطُّهُورُ "
٨٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سَأَلَ أَبَاهُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: «نَعَمِ امْسَحْ عَلَيْهِمَا» قَالَ الشَّامِيُّ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَلِيٍّ؟ فَقَالَ لِي أَبِي: أَيْ بُنَيَّ، ائْتِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا قُلْتَ: قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَسْأَلُكَ عَنْ مَسَحِ الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى تَنْزِعَهُمَا، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِيمَنْ قَتَلَ بِالْخَلَاءِ هُوَ وَالْمِعْرَاضُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَرْمُونَ الصَّيْدَ فِيمَا حَوْلَ الْمَدِينَةِ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا "
٨٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سَأَلَ أَبَاهُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: «نَعَمِ امْسَحْ عَلَيْهِمَا» قَالَ الشَّامِيُّ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَلِيٍّ؟ فَقَالَ لِي أَبِي: أَيْ بُنَيَّ، ائْتِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا قُلْتَ: قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَسْأَلُكَ عَنْ مَسَحِ الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى تَنْزِعَهُمَا، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِيمَنْ قَتَلَ بِالْخَلَاءِ هُوَ وَالْمِعْرَاضُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَرْمُونَ الصَّيْدَ فِيمَا حَوْلَ الْمَدِينَةِ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا "
1 / 218