Budur Mudia
البدور المضيئة
Nau'ikan
[قسمة الأرض الثابتة لقوم ولكنها غير متعينة لأي أحد منهم بل
شائعة بينهم]
(21) السؤال الواحد والعشرون (قال رضي الله عنه) سؤال:
في أموال بجنب قرية لم تزرع مدة من الزمان للخوف بينهم وبين
غيرهم، ثم أرادوا زرعها مع ثبوت يد أهل القرية على المال بالمنع لغيرهم والنسبة إليهم وتعارف أهل جهاتهم أنها لأهل القرية، ثم اختلف أهل القرية على قسمتها بعضهم ادعى أنها تكون قسمة المال على جدودهم الأولين وهم مثلا خمسة أبيات آل فلان وآل فلان.... الخ، وبعضهم قال على عدد رؤوس الذكور إذ بعض الأبيات قد قلوا وبعضهم قد كثروا، وبعضهم قال تكون القسمة على ذكر وأنثى، فكيف تكون القسمة الشرعية هل على الجدود أو على رؤوس المدعين؟، والمدعون هل يدخل البطن الساقط مع وجود من يسقطه أو تكون على قدر التوارث بين البطون؟ والجميع مقرون أنه ملك لآبائهم الأولين، ولا يعلمون كيف هو بينهم، فبينوا ما الحكم الشرعي في ذلك؟.
*الجواب الواحد والعشرون:
عن تلك الأموال: أنه يقسم ما فيه النزاع بين متنازعيه على الرؤوس، ولا فضل إلا لبينة أو إقرار، ومن الإقرار تصادقهم أنه بالتوريث، فيترتب عليه سقوط البطن الأسفل والتنصيف للبنات المدليات بأب والتربيع والتثمين للزوجات المدليات بزوج، وأما مع عدم الطريق الشرعية على التوريث فالتسوية مطلقا لإستواء اليد ولا مخصص لتفضيل البعض على البعض، وقد نصوا على هذا في الدعاوي في اختلاط الأموال وجعلوا من الاختلاط الالتباس.
Shafi 93