Takalmin Bihar Zakhira

Ruhawi d. 850 AH
98

Takalmin Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Nau'ikan

Fikihu

فما حقة في كل خمسين ثم لا ... ببنت لبون الأربعينات بدلا فصل : في ... سائمة البقر

وفي بقر ذاك الثلاثين حقها ... تبيع كفى مثل التبيعة أو لا

وحسبكم في الأربعين مسنة ... ويشبهه الجاموس في الحكم فاعقلا

ث ... ح ... سم

وما زاد بالإملاء يحسب عنده ... ففي الفرد ربع العشر يأتي ليدع لا

وعفو إلى الخمسين فالربع نل بها ... وستين يروى فالتبيعين أمللا

وفي كونه سبعين أعط مسنة ... ومعها تبيعا أو تبيعة اجعلا

Shafi 98