311

Takalmin Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Nau'ikan

Fikihu

وردك نملي ما أعرت لداره ... وآجرت لا الإيداع والغصب مثلا كتاب اللقيط

ث ... ث

ونملي بندب لا بفرض كفاية ... وحتم ضياعا لا بعين لدى الملا

وها إنه حر ومن بيت مالنا ... له قوت إن يوجد عن المال قد خلا

ومن يلتقط يأخذه ليس لغيره ... تبرعت إن تنفق عليه تعقلا

79و/ وبالإذن للقاضي بشرط رجوعه ... وتصديقه فيه اللقيط ليعدلا

Shafi 311