261

Takalmin Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Nau'ikan

Fikihu

بل أطلق صيرنا له القول أفضلا وفيما ادعى قيدا وقال مضارب

ز

ولو باع من ذي المال ما يشتري به ... أجزناه إذ هذا كأنه بدلا

ز

وفي دفعه مالا إليه مضاربا ... حكمنا بإبقاء لعقده أولا

ح ... سم

ودفعه مالا للمضارب ثانيا ... ضمان لربح لا بأن يتعملا

سث ... ز

ومن دفعه يمليه قلنا بما مضى ... وخير في تضمين من شاء مشملا

وإن قال ما يرزق من الله بيننا ... ينصف وإذن للمضارب حصلا

فضاربه بالثلث فالربح نصفه ... لذي المال ثم السدس أعطه الأولا

وثلثا لثان أو فلي النصف قائلا ... فضاربه بالنصف عن كسبه خلا

وبالثلثين الغرم يأتي من أول ... لثانيه سدس الربح حتى يكملا

Shafi 261