259

Takalmin Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Nau'ikan

Fikihu

كتاب المضاربة مضاربة فاعقد وفي الربح شركة ... ومر ذا بمال ثم ذاك ليعملا

ك

فمن شرطه للرب قالوا بضاعة ... ولا نفسدن أو عامل قرضا اجعلا

ومن قبضه مالا يكون أمينه ... فإن يتصرف بالوكيل تحولا

فمن ربح مال قد يكون شريكه ... فإن فسدت فهو الأجير تبدلا

وفي خلفه في أمره صار غاصبا ... وما مالها إلا الذي الشرك حصلا

65ظ/ وعرضي هذا بع وفي الثمن اعملن ... أو المال فاقبضه لنعمل سهلا

وإن قال من ديني عليك فلم يجز ... وفيها شيوع الربح شرط تعقلا

فيفسد من شرط الدراهم سميت ... لفرد من الاثنين بالشرك مثلا

Shafi 259