172

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

Mai Buga Littafi

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

القاهرة

حنيفَة وَلَو قَالَ لَهُ من دَاري مَا بَين هَذَا الْحَائِط إِلَى هَذَا الْحَائِط فَلهُ مَا بَينهمَا وَلَيْسَ لَهُ من الحائطين شَيْء
فصل
وَمن قَالَ لحمل فُلَانَة عَليّ ألف دِرْهَم فَإِن قَالَ أوصى لَهُ فلَان أَو مَاتَ أَبوهُ فورثه فالإقرار صَحِيح ثمَّ إِذا جَاءَت بِهِ حَيا فِي مُدَّة يعلم أَنه كَانَ قَائِما وَقت الْإِقْرَار لزمَه وَإِن جَاءَت بِهِ مَيتا فَالْمَال للْمُوصي والمورث حَتَّى يقسم بَين ورثته وَلَو جَاءَت بولدين حيين فَالْمَال بَينهمَا وَلَو قَالَ الْمقر بَاعَنِي أَو أَقْرضنِي لم يلْزمه شَيْء فَإِن أبهم الْإِقْرَار لم يَصح عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يَصح وَمن أقرّ بِحمْل جَارِيَة أَو حمل شَاة لرجل صَحَّ إِقْرَاره وَلَزِمَه وَمن اقر بِشَرْط الْخِيَار بَطل الشَّرْط وَلَزِمَه المَال
بَاب الِاسْتِثْنَاء ومافي مَعْنَاهُ
وَمن اسْتثْنى مُتَّصِلا بِإِقْرَارِهِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاء وَلَزِمَه الْبَاقِي وَسَوَاء اسْتثْنى الْأَقَل أَو الْأَكْثَر فَإِن اسْتثْنى الْجَمِيع لزمَه الْإِقْرَار وَبَطل الِاسْتِثْنَاء وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ مائَة دِرْهَم إِلَّا دِينَار أَو إِلَّا قفيز حِنْطَة لزمَه مائَة دِرْهَم إِلَّا قيمَة الدِّينَار أَو القفيز وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ مائَة دِرْهَم إِلَّا ثوبا لم يَصح الِاسْتِثْنَاء وَقَالا مُحَمَّد لايصح فيهمَا وَمن أقرّ بِحَق وَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَّصِلا لَا يلْزمه الْإِقْرَار وَمن أقرّ بدار وَاسْتثنى بناءها لنَفسِهِ فللمقر لَهُ الدَّار وَالْبناء وَلَو قَالَ بِنَاء هَذِه الدَّار لي والعرصة لفُلَان فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم من ثمن عبد اشْتَرَيْته مِنْهُ وَلم أقبضهُ فَإِن ذكر عبدا بِعَيْنِه قيل للْمقر لَهُ إِن شِئْت فَسلم العَبْد وَخذ الْألف وَإِلَّا فَلَا شَيْء لَك وَإِن قَالَ من ثمن عبد اشْتَرَيْته وَلم يُعينهُ لزمَه الْألف وَلَا يصدق فِي قَوْله مَا قبضت عِنْد أبي حنيفَة وصل أم فصل وَلَو قَالَ ابتعت مِنْهُ عينا إِلَّا أَنِّي لم أقبضهُ فَالْقَوْل قَوْله وَكَذَا لَو قَالَ من ثمن خمر أَو خِنْزِير لزمَه الْألف وَلم يقبل تَفْسِيره عِنْد أبي حنيفَة وصل أم فصل وَقَالا إِذا وصل لَا يلْزمه شَيْء وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف

1 / 173