Bidayat al-Mubtadi
بداية المبتدي
Mai Buga Littafi
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
والإقبال وَلَا يسَار أَحدهمَا وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا يلقنه حجَّة وَلَا يضْحك فِي وَجه أَحدهمَا وَلَا يمازحهم وَلَا وَاحِدًا مِنْهُم وَيكرهُ تلقين الشَّاهِد
فصل فِي الْحَبْس
وَإِذا ثَبت الْحق عِنْد القَاضِي وَطلب صَاحب الْحق حبس غَرِيمه لم يعجل بحبسه وَأمره بِدفع مَا عَلَيْهِ فَإِن امْتنع حَبسه فِي كل دين لزمَه بَدَلا عَن مَال حصل فِي يَده كَثمن الْمَبِيع أَو الْتَزمهُ بِعقد كالمهر وَالْكَفَالَة وَلَا يحْبسهُ فِيمَا سوى ذَلِك إِذا قَالَ إِنِّي فَقير إِلَّا أَن يثبت غَرِيمه أَن لَهُ مَالا فيحبسه شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة ثمَّ يسْأَل عَنهُ فَإِن لم يظْهر لَهُ مَال خلى سَبيله وَيحبس الرجل فِي نَفَقَة زَوجته وَلَا يحبس الْوَالِد فِي دين وَلَده إِلَّا إِذا امْتنع من الْإِنْفَاق عَلَيْهِ
بَاب كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي
وَيقبل كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي الْحُقُوق إِذا شهد بِهِ عِنْده فَإِن شهدُوا على خصم حَاضر حكم بِالشَّهَادَةِ وَكتب بِحكمِهِ وَإِن شهدُوا بِهِ بِغَيْر حَضْرَة الْخصم لم يحكم وَكتب بِالشَّهَادَةِ ليحكم الْمَكْتُوب إِلَيْهِ بهَا
وَهَذَا هُوَ الْكتاب الْحكمِي وَلَا يقبل الْكتاب إِلَّا بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَيجب أَن يقرا الْكتاب عَلَيْهِم ليعرفوا مَا فِيهِ أَو يعلمهُمْ بِهِ ثمَّ يختمه بحضرتهم ويسلمه إِلَيْهِ فَإِذا وصل إِلَى القَاضِي لم يقبله إِلَّا بِحَضْرَة الْخصم فَإِذا سلمه الشُّهُود إِلَيْهِ نظر إِلَى خَتمه فَإِذا شهدُوا أَنه كتاب فلَان القَاضِي سلمه إِلَيْنَا فِي مجْلِس حكمه وفضائه وقرأه علينا وختمه فَتحه القَاضِي وقرأه على الْخصم وألزمه مَا فِيهِ وَلَا يقبل كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي الْحُدُود وَالْقصاص
فصل آخر
وَيجوز قَضَاء الْمَرْأَة فِي كل شَيْء إِلَّا فِي الْحُدُود وَالْقصاص وَلَيْسَ للْقَاضِي أَن يسْتَخْلف على الْقَضَاء إِلَّا أَن يُفَوض إِلَيْهِ ذَلِك وَإِذا رفع إِلَى القَاضِي حكم حَاكم أَمْضَاهُ إِلَّا أَن يُخَالف الْكتاب أَو السّنة أَو الْإِجْمَاع بِأَن يكون قولا لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمَا اخْتلف فِيهِ الْفُقَهَاء فَقضى بِهِ القَاضِي ثمَّ جَاءَ
1 / 150