Bidayat al-Mubtadi
بداية المبتدي
Mai Buga Littafi
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
بَاب الْحُقُوق
وَمن اشْترى منزلا فَوْقه منزل فَلَيْسَ لَهُ الْأَعْلَى إِلَّا أَن يَشْتَرِيهِ بِكُل حق هُوَ لَهُ أَو بمرافقه أَو بِكُل قَلِيل وَكثير هُوَ فِيهِ أَو مِنْهُ وَمن اشْترى بَيْتا فَوْقه بَيت بِكُل حق هوله لم يكن لَهُ الْأَعْلَى وَمن اشْترى دَارا بحدودها فَلهُ الْعُلُوّ والكنيف وَمن اشْترى بَيْتا فِي دَار أَو منزلا أَو مسكنا لم يكن لَهُ الطَّرِيق إِلَّا أَن يَشْتَرِيهِ بِكُل حق هُوَ لَهُ أَو بمرافقه أَو بِكُل قَلِيل وَكثير وَكَذَا الشّرْب والمسيل
بَاب الِاسْتِحْقَاق
وَمن اشْترى جَارِيَة فَولدت عِنْده فاستحقها رجل بِبَيِّنَة فَإِنَّهُ يَأْخُذهَا وَوَلدهَا وَإِن أقرب بهَا لرجل لم يتبعهَا وَلَدهَا وَمن اشْترى عبدا فَإِذا هُوَ حر وَقد قَالَ العَبْد للْمُشْتَرِي اشترني فَإِنِّي عبد لَهُ فَإِن كَانَ البَائِع حَاضرا أَو غَائِبا غيبَة مَعْرُوفَة لم يكن على العَبْد شَيْء وَإِن كَانَ البَائِع لَا يدْرِي أَيْن هُوَ رَجَعَ المُشْتَرِي على العَبْد وَرجع هُوَ على البَائِع وَإِن ارْتهن عبدا مقرابا بالعبودية فَوَجَدَهُ حرا لم يرجع عَلَيْهِ على كل حَال وَمن ادّعى حَقًا فِي دَار فَصَالحه الَّذِي فِي يَده على مائَة دِرْهَم فاستحقت الدَّار إِلَّا ذِرَاعا مِنْهَا لم يرجع بِشَيْء وَإِن ادَّعَاهَا كلهَا فَصَالحه على مائَة دِرْهَم فَاسْتحقَّ مِنْهَا شَيْء رَجَعَ بِحِسَابِهِ
فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ
وَمن بَاعَ ملك غَيره بِغَيْر أمره فالمالك بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أجَاز البيع وَإِن شَاءَ فسخ وَله الْإِجَازَة إِذا كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ بَاقِيا والمتعاقدان بحالهما وَمن غصب عبدا فَبَاعَهُ وَأعْتقهُ المُشْتَرِي ثمَّ أجَاز الْمولى البيع فالعتق جَائِز اسْتِحْسَانًا فَإِن قطعت يَد العَبْد فَأخذ إرشها ثمَّ أجَاز الْمولى البيع فالأرض للْمُشْتَرِي وَيتَصَدَّق بِمَا زَاد على نصف الثّمن فَإِن بَاعه المُشْتَرِي من آخر ثمَّ أجَاز المول البيع الأول لم يجز البيع الثَّانِي فَإِن لم يَبِعْهُ المُشْتَرِي فَمَاتَ فِي يَده أَو قتل ثمَّ أجَاز البيع لم يجز وَمن بَاعَ عبد غَيره بِغَيْر أمره وَأقَام المُشْتَرِي الْبَيِّنَة على إِقْرَار البَائِع أَو رب العَبْد أَنه لم يَأْمُرهُ بِالْبيعِ وَأَرَادَ رد
1 / 140