81

Bayanin Wahm

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Bincike

الحسين آيت سعيد

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

الرياض

وَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أَربع بِأَرْبَع "، وَلم يقل فِي حَدِيث عبد الله: " أَربع بِأَرْبَع ". قَالَ: وَهَذَا لَا يَصح، للإرسال وَضعف الْإِسْنَاد خرجه الدَّارَقُطْنِيّ / والْحَارث بن أبي أُسَامَة. انْتهى مَا ذكر. فَأَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إِنَّه تغير، وَلَا أعرف مَوضِع التَّغْيِير، أهوَ فِي قَوْله: وروى النَّسَائِيّ، أَو فِي قَوْله: وَعبد الله بن الْحَارِث بن أبي ربيعَة؟ وَمعنى هَذَا، هُوَ أَن النَّسَائِيّ لَيْسَ عِنْده هَذَا الْخَبَر هَكَذَا بِوَجْه. وَإِنَّمَا عِنْده حَدِيث الْحَارِث بن حَاطِب، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء من هَذَا، وَإِنَّمَا نَصه: أخبرنَا سُلَيْمَان بن سلم المصاحفي، أخبرنَا النَّضر - هُوَ ابْن شُمَيْل - حَدثنَا حَمَّاد، أخبرنَا يُوسُف عَن الْحَارِث بن حَاطِب، أَن رَسُول الله ﷺ َ - أُتِي بلص فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ " قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّمَا سرق، قَالَ: " اقْتُلُوهُ "، قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّمَا سرق، قَالَ: " اقْطَعُوا يَده ". [قَالَ] ثمَّ سرق فَقطعت رجله ثمَّ سرق على عهد أبي بكر، حَتَّى قطعت قوائمه كلهَا، ثمَّ سرق أَيْضا الْخَامِسَة، فَقَالَ أَبُو بكر كَانَ رَسُول الله ﷺ َ -: أعلم بِهَذَا حِين قَالَ: " اقْتُلُوهُ "، ثمَّ دَفعه إِلَى فتية من قُرَيْش ليقتلوه، فيهم عبد الله بن الزبير، وَكَانَ يحب الإمرة، فَقَالَ: أمروني عَلَيْكُم، فأمروه عَلَيْهِم، فَكَانَ إِذا ضرب ضربوا حَتَّى قَتَلُوهُ. لَيْسَ عِنْد النَّسَائِيّ إِلَّا هَذَا، وَلَيْسَ من ذَلِك فِي شَيْء.

2 / 92