57

Bayanin Wahm

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Bincike

الحسين آيت سعيد

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

الرياض

وَالْأَمر فِيهِ لَيْسَ كَذَلِك عِنْد أبي دَاوُد. وَإِنَّمَا يرويهِ همام عَن شَقِيق، قَالَ: حَدثنَا عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه عَن النَّبِي ﷺ َ - هَكَذَا مُرْسلا. فهمام إِذن لم يروه عَن عَاصِم، ويؤكد قبح هَذَا الْعَمَل ضعف شَقِيق الَّذِي عَنهُ رَوَاهُ همام، فَإِنَّهُ شَقِيق أَبُو اللَّيْث، هُوَ لَا يعرف بِغَيْر رِوَايَة همام عَنهُ فإسقاطه إِزَالَة ضَعِيف من الْإِسْنَاد، وَهِي التَّسْوِيَة، وَقد تبين فِي كتاب المراسل فِي نفس الْإِسْنَاد أَنه شَقِيق أَبُو اللَّيْث، فَاعْلَم ذَلِك. (٣) وَذكر أَيْضا حَدِيث ابْن عمر: سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ -: مَا يجوز فِي الرضَاعَة من الشُّهُود؟ قَالَ: " رجل وَامْرَأَة " من طَرِيق ابْن أبي شيبَة، عَن مُحَمَّد ابْن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي، عَن ابْن عمر، ثمَّ قَالَ: الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف. كَذَا أوردهُ، وَهُوَ هَكَذَا قد سقط مِنْهُ وَاحِد، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة: عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، حَدثنَا مُحَمَّد بن عثيم، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ -: مَا يجوز فِي الرضَاعَة من الشُّهُود؟ قَالَ: " رجل أَو امْرَأَة ". فَهَذَا - كَمَا ترى - بَيَان سُقُوط وَاحِد من إِيرَاد أبي مُحَمَّد، وَهُوَ عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي، وَالِد مُحَمَّد. وَهَكَذَا ثَبت عِنْد ابْن أبي شيبَة: " أَو امْرَأَة " بِأَو، خلاف مَا وَقع فِي نسخ

2 / 66