560

Bayanin Wahm

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editsa

الحسين آيت سعيد

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

الرياض

وَفِيه أَن النَّبِي ﷺ َ -: " كتب لَهُ بذلك "، فَذكر الْكتاب، وَأتبعهُ أَن قَالَ وَعَن ابْن عَبَّاس مثله.
ثمَّ قَالَ: قَالَ / الحنيني - وَهُوَ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم - قرأته غير مرّة، يَعْنِي هَذَا الْكتاب - زَاد فِيهِ: " ذَات النصب " وَكتب أبي بن كَعْب.
قَالَ أَبُو عمر: هَذَا الحَدِيث مُنْقَطع لَا تقوم بِهِ حجَّة. انْتهى مَا أورد.
فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق - إِنَّه لَيْسَ بمنقطع من رِوَايَة عَمْرو بن عَوْف، [وَإِنَّمَا الْمُنْقَطع حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَظَاهر كَلَامه أَنه حكم على الحَدِيث من طَرِيق عَمْرو بن عَوْف] .
وَإِذا حملناه على أَنه عَنى حَدِيث ابْن عَبَّاس، بَقِي حَدِيث عَمْرو بن عَوْف غير مَحْكُوم عَلَيْهِ.
وَهَذَا الْكَلَام الَّذِي عزاهُ إِلَى أبي عمر لَا أعرفهُ لَهُ، بل لَهُ خِلَافه فِي

2 / 589