وَإِلَى ذَلِك فَإِن جَمِيعهَا لابد فِيهِ من الْغَازِي بن جبلة، وَهُوَ لَا يعرف إِلَّا بِهِ، وَلَا يدرى مِمَّن الْجِنَايَة فِيهِ، أَمنه أم من صَفْوَان، فكنى ذكره؟ وَالْحمل فِيهِ على صَفْوَان لَيْسَ بِصَحِيح من الْعَمَل.
وَقد حكى ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه أَنه قَالَ: لَا أَدْرِي الْإِنْكَار مِنْهُ أم من صَفْوَان الْأَصَم؟ قَالَ: وَهُوَ مُنكر الحَدِيث - يَعْنِي الْغَازِي بن جبلة -.
وَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ أَيْضا: إِنَّه مُنكر الحَدِيث فِي طَلَاق الْمُكْره.
وَبِهَذَا ذكره / السَّاجِي وَأَبُو أَحْمد بن عدي عَن البُخَارِيّ.
وَفِي الْحَقِيقَة أَنه - أَعنِي أَبَا مُحَمَّد - لما ذكر اللَّفْظ الْمَذْكُور وَلم يعبه إِلَّا بِصَفْوَان الْأَصَم، فقد طوى ذكر ضعفاء، وهم: الْغَازِي بن جبلة، وَبَقِيَّة، ونعيم بن حَمَّاد، فَإِن ذَلِك اللَّفْظ إِنَّمَا هُوَ من روايتهم، وَأسْقط مِنْهُ الصَّحَابِيّ، وَهَذَا هُوَ مَقْصُود الْبَاب.
(٣١) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا حَدِيث عُثْمَان الْخُرَاسَانِي، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَذكر حق الْجَار - وَقَالَ: " وَلَا تستطيل عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فتحجب عَنهُ الرّيح إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تؤذه بِقُتَارِ قدرك، إِلَّا أَن تغرف لَهُ
2 / 58