وَلَوْلَا أَن يكون أَيْضا الْفساد الَّذِي فِيهِ من النّسخ، ذكرته فِي الْبَاب الْمَذْكُور، وَذَلِكَ أَنه سقط مِنْهُ " عَن عمر بن الْخطاب " فَإِنَّهُ من رِوَايَته، وَعنهُ يرويهِ ابْنه فِي كتاب أبي دَاوُد، وَفِي كتاب غَيره.
وَقد قَالَ الْبَزَّار: إِنَّه لَا يعلم روى صَالح بن مُحَمَّد، عَن سَالم، عَن ابْن عمر، عَن عمر غَيره، وَفِي مُسْند عمر ذكره، وَالْأَمر فِيهِ بَين.
(٢٧) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث سعيد بن بشير، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن أنس: " نهى رَسُول الله ﷺ َ -: عَن حلق الْقَفَا بِالْمُوسَى إِلَّا عِنْد الْحجامَة ".
ثمَّ ضعفه.
وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث عِنْد أبي أَحْمد من مُسْند أنس، بل من مُسْند عمر بن الْخطاب، يرويهِ عِنْده أنس، عَن عمر، عَن النَّبِي ﷺ َ - فلولا أَن يكون الْفساد من النساخ أَخَّرته إِلَى الْبَاب الْمَذْكُور.
(٢٨) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا، من حَدِيث أبي الْمهْدي: سعيد ابْن سِنَان عَن أبي الزَّاهِرِيَّة: كثير بن مرّة، قَالَ: سَمِعت عمر بن الْخطاب يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - /: " لَا تبنى كَنِيسَة فِي الْإِسْلَام، وَلَا يجدد مَا خرب مِنْهَا ".
2 / 52