286

Bayanin Wahm

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editsa

الحسين آيت سعيد

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

الرياض

وَخَالفهُ حَمَّاد بن زيد، فَرَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار / عَن مَكْحُول، لم يذكر عَمْرو بن شُعَيْب، وَلَا ابْن الْمسيب، وَحَدِيث عمر أصح مَا فِيهِ الْمَرْفُوع، انْتهى مَا ذكر.
وَلم يعزه وَهُوَ نَص مَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله، إِلَّا أَنه فِيهِ إخلال اعترى بالاختصار وَهُوَ فِي قَوْله: وَخَالفهُ حَمَّاد بن زيد، فَرَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن مَكْحُول، لم يذكر عَمْرو بن شُعَيْب، وَلَا ابْن الْمسيب، ينقص مِنْهُ " عَن عمر ".
وَنَصّ مَا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: وَخَالفهُ حَمَّاد بن زيد، فَرَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن مَكْحُول، عَن عمر، لم يذكر عَمْرو بن شُعَيْب وَلَا ابْن الْمسيب.
(٢٩٩) وَذكر حَدِيث أبي سعيد: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة ".
بعد مُرْسل مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار.
وَقَالَ: إِن الثَّوْريّ ومعمرًا، هما اللَّذَان روياه عَن زيد مُسْندًا، بِزِيَادَة أبي سعيد، وَلم يعز شَيْئا من ذَلِك.

2 / 309