153

Bayanin Wahm

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Bincike

الحسين آيت سعيد

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

الرياض

حَكَاهَا، لم يذكر فِيهَا الرُّكُوع وَالسُّجُود الَّذِي أوهم السِّيَاق الْمَذْكُور أَن الْإِيمَاء الْمَذْكُور هُوَ بهما، بل تحْتَمل الْقِصَّة المحكية غير ذَلِك، فلنوردها بلفظها: قَالَ مُسلم: وَحدثنَا أَحْمد بن يُونُس، قَالَ: حَدثنَا زُهَيْر، قَالَ: حَدثنِي أَبُو الزبير، عَن جَابر قَالَ: أَرْسلنِي رَسُول الله ﷺ َ -، وَهُوَ منطلق إِلَى بني المصطلق، فَأَتَيْته وَهُوَ يُصَلِّي على بعيره، فكلمته، فَقَالَ لي بِيَدِهِ: هَكَذَا - وَأَوْمَأَ زُهَيْر بِيَمِينِهِ - ثمَّ كَلمته، فَقَالَ لي: هَكَذَا - فأوما زُهَيْر أَيْضا بِيَدِهِ نَحْو الأَرْض - وَأَنا أسمعهُ، يقْرَأ، يُومِئ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فرغ قَالَ: " مَا فعلت فِي الَّذِي أرسلتك لَهُ؟ فَإِنَّهُ لم يَمْنعنِي أَن أُكَلِّمك إِلَّا أَنِّي كنت أُصَلِّي ". هَذَا نَص حَدِيث جَابر، وَقَوله فِيهِ: " يُومِئ بِرَأْسِهِ " إِنَّمَا هُوَ فِي حَال الْقِرَاءَة، فَكيف يجوز أَن يَجْعَل طرفا من أَطْرَاف حَدِيث ابْن عمر فِي أَن الرُّكُوع وَالسُّجُود يومأ / بهما، على أَنه يحْتَمل عِنْدِي أَن لَا يكون أَبُو مُحَمَّد أَرَادَ بإردافه حَدِيث ابْن عمر إِلَّا بَيَان / أَنه كَانَ فِي حَال قِرَاءَته يُومِئ بِرَأْسِهِ. وَأما حَدِيث أبي دَاوُد، فنصه عِنْده: حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة، حَدثنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ - فِي حَاجَة، فَجئْت، وَهُوَ يُصَلِّي على رَاحِلَته نَحْو الْمشرق وَالسُّجُود أَخفض من الرُّكُوع. وَأما الدَّرك الثَّانِي: فَهُوَ إِيرَاده حَدِيث جَابر مصححًا لَهُ، معرضًا عَن النّظر فِي إِسْنَاده لما كَانَ من عِنْد مُسلم، وَهُوَ مِمَّا لم يذكر فِيهِ أَبُو الزبير سَمَاعه.

2 / 167