" نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن بيع الْمُضْطَر ".
قَالَ: وَهَذَا ضَعِيف، وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور، من حَدِيث مَكْحُول، عَن حُذَيْفَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَهُوَ أَيْضا مُنْقَطع، وَإِسْنَاده ضَعِيف.
كَذَا ذكر هذَيْن الْحَدِيثين، وهما مُخْتَلِفَانِ، وَعطف أَحدهمَا على الآخر يُوهم تساويهما.
وَيبين ذَلِك بِذكر نصيهما: قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عِيسَى حَدثنَا هِشَام حَدثنَا صَالح بن عَامر، حَدثنَا شيخ من بني تَمِيم، قَالَ: خَطَبنَا عَليّ بن أبي طَالب، أَو قَالَ: قَالَ عَليّ، قَالَ [مُحَمَّد] بن عِيسَى [هَكَذَا] حَدثنَا هشيم قَالَ: " سَيَأْتِي على النَّاس زمَان عضوض، يعَض الْمُوسر على مَا فِي يَده، وَلم يُؤمر بذلك، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَا تنسوا الْفضل بَيْنكُم﴾ ويبايع المضطرون، وَقد نهى النَّبِي ﷺ َ - عَن بيع الْمُضْطَر، وَبيع الْغرَر، وَبيع التَّمْر قبل أَن يدْرك ".
هَذَا نَص حَدِيث عَليّ، وَصَالح بن عَامر رَاوِيه، لَا يعرف من هُوَ، عَن شيخ من بني تَمِيم، وَهُوَ أبعد عَن أَن يعرف، وَالْكَلَام فِي الحَدِيث كَلَام عَليّ ﵁.