93

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

قال أبو سعيد: عندي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه يؤمر بعدها /90/ بركعتين، ويؤكد فيهما، وقد قيل في بعض ما قيل إنهما سنة، وقيل مأمور بهما، والناس على شبه إجماع فيهما من الفعل، فلا يستحب تركهما بعد جمعة ولا ظهر، وما كان بعد ذلك من الفضل فهو أفضل، ما لم يشتغل به عما هو أفضل منه وأولى. [بيان، 15/90] ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في الرجل يدخل في صلاة الإمام، ولم يدر صلاة الجمعة أم الظهر، فصلى ركعتين على أنها الجمعة وإذا هي الظهر، ففي قول النعمان وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإمام، ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي حتى ينويها.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى ما حكي عن النعمان أنه إذا عقد الصلاة بصلاة الإمام فما صلى الإمام مما يثبت من الصلاة، ويكون هو تبع له، ويجوز له اتباعه فيه، فصلاته تامة بصلاة الإمام، وفي بعض قولهم: إنه إن نواها ظهرا بصلاة الإمام الجمعة لم تجزه، وإن نواها جمعة فصلى الإمام ظهرا لم تجزه، وإن نوى فوافق صلاة الإمام أجزأه، وهو مقصر في ذلك أن يعتقد مع الإمام بما لا يدري ما يوافق منه .

ومنه واختلفوا فين لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام، فكان عمر بن الخطاب يقول: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي: إن فعل ذلك فصلاته تامة، وقال عطاء والزهري: يمسك عن السجود، فإذا رفعوا سجد. وقال مالك: إن فعل ذلك يعيد الصلاة. وقال نافع مولى ابن عمر: يومي إيماء. قال أبو بكر: بقول ابن عمر نقول.

/92/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج ف معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف، كنحو ما ذكر أنه قد قال: من قال عليه أن يسجد ولو على ظهر رجل، وقال من قال: إنه لا يسجد، وله أن يمسك عن السجود حتى يقوم الناس، ثم يسجد ويلحق الإمام في الصلاة، ولا أعلم في قولهم إنه يومئ إذا أمكنه السجود.

Shafi 130