ومن الكتاب قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلي أربعا، واختلفوا في صلاتهم جماعة إذا فاتتهم الجمعة، فقال قوم يصلون /64/ جماعة، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله. وقال سفيان الثوري: فعلته أنا والأعمش، وهو قول إياس بن معاوية وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه، وكان الشافعي لا يكره ذلك إذا لم رغبته عن الصلاة وخلف الأئمة، ورخص مالك لأهل السجن والمسافرين والمرضى أن يجمعوا، واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى ابن القاسم عنه قال: يصلون فرادى، وحكى عنه آخر أنه قال ذلك إليهم إن شاء أجمعوا، وإن شاءوا صلوا فرادى، وكره الحسن البصري وأبو قلابة والثوري والنعمان أن يصلوا جماعة. قال أبو بكر: قول ابن مسعود أولى.
Shafi 121