قال أبو سعيد: لا يبين لي في معاني قول أصحابنا هاهنا سجود السهو، وليس هذا عندي موضع سجود السهو، ومن أدرك من صلاة الإمام وترا ثلاثا أو ركعة أتم بعد صلاة ما أدرك منها، فإذا سلم الإمام قام فأبدل ما فاته، كما فاته القراءة وركوعه وسجوده وتشهد إلى حيث أدرك الإمام من ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، هكذا يخرج في معاني قول أصحابنا لتأويل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "فليصل ما أدرك ويبدل ما فاته". [بيان، 13/122]
ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام، فيجده قاعدا في آخر صلاته، فيكبر ويجلس الإمام، وكان مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون: يكبر إذا قام. وقال الشافعي: يقوم بغير إحرام ويصلي بإحرامه الأول. وقال الحكم وحماد: إذا قام بذلك أحدث التكبيرة.
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق إنه إذا أحرم مع الإمام، وقعد معه في العقود الآخر أن إحرامه يجزيه على كل حال، وإنما يخرج عندي معنى الاختلاف في إدراكه للحد، وهو العقود الآخر، ففي بعض قولهم: إنه لا يكون مدركا للحد، ولا يتم له حتى يقعد مع قعود /124/ الإمام، ولا يفوته من قعود الإمام شيء. وفي بعض قولهم: إنه إذا أدرك التشهد مع الإمام قبل أن يفرغ من التشهد (أعني الإمام) أدرك، وإن خرج الإمام من التشهد قبل أن يفرغ هو من تشهده ما لم يكن مدركا للحد ومدركا لصلاة الإمام من قصر أو تمام جمعة، وله وعليه أن يأتي بما سبقه من الصلاة على معنى ثبوت الإمام عليه من التمام إن كان يقصره ويتم الإمام، وإن كان الإمام يصلي جمعة أو أشباه ذلك.
ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يدرك من صلاة الإمام، ويجلس بجلوس الإمام، فقالت طائفة: لا يتشهد. كذلك قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وعمر بن دينار، روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: يتشهد، وبه قال نافع والزهري وسفيان الثوري.
Shafi 216