قال أبو سعيد: معي إنه يخرج على هذا القول الآخر على معاني قول أصحابنا، والفعل إنه إنما يأخذ الإمام ومن خلفه في التوجيه، إذا فرغ المؤذن من الإقامة كانت الإقامة لهم جميعا، ولا يصح في مذهبهم أن يوجه الإمام والمؤذن يقيم فيما يؤمرون به، وكذلك من خلف الإمام؛ لأن المقيم يقيم للجميع وإقامته لهم وللإمام ومن خلف الإمام، فإذا فرغ المقيم من الإقامة أخذوا في التوجيه جميعا /72/ بعد فراغه من الإقامة لثبوت الإقامة عليهم، ثم يحرم الإمام بعد التوجيه، وكذلك الذين خلفه. [بيان، 13/72]
فيما يؤمر به الساعي إلى صلاة الجماعة
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".
قال أبو بكر: وقد فعل ذلك زيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو ثور، وقد روينا عن ابن عمر أنه أسرع المشي إلى المسجد لما سمع الإقامة، وقد روي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك، وقد روينا ذلك عن الأسود بن زيد وعبد الرحمن بن زيد. وقال أحمد بن حنبل بظاهر هذا الحديث. وقال إسحاق بن راهويه: بلي إذا خاف فوات التكبيرة الأولى.
قال أبو بكر: يمشي كما جاء الحديث.
Shafi 208