392

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

/311/ في المكي وغيره بعرفات وكذلك الصلاة بمنى قال أبو بكر: المكي مسافر إلى عرفات، والعراقي مسافر إلى مكة. [بيان، 23/311]

في ذكر قصر الصلاة بمنى للحاج

من كتاب الإشراف

قال أبو بكر: ثبت أن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدار من خلافته ثم أتم. وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة. واختلفوا فيمن حج من مكة من أهلها والمقيمين بها من غير أهلها، وكان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومالك والأوزاعي وإسحاق يقصرون الصلاة بمنى وعرفة. وقال عطاء ومجاهد والزهري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن جريج والشافعي ويحي القطان وأحمد بن حنبل يتمون الصلاة. وكذلك لأنهم لما اجتمعوا على أن من خرج من منى إلى مكة في غير /314/ أيام الحج أنه يتم الصلاة. وكان حكم إمام الحج كحكم سائر الأئمة، فأما النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر فإنهم كانوا مسافرين لا معنى لقول من جعل قصرهم حجة للمقيمين.

Shafi 161