قال أبو بكر: أحب إلي أن لا يؤخره عن يوم النحر، فإن أخره عن يوم النحر وطاف بعد أيام التشريق أجزأه، ولا شيء عليه. واختلفوا فيمن أخر طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده، فكان عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: يرجع حتى يطوف، لا يجزيه غير ذلك، كذلك نقول. وقد روينا عن عطاء قولا ثانيا: وهو أن يأتي عاما لحج وعمرة. وقال الحسن البصري: يحج في العام المقبل، وبه قال أبو بكر.
قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في بعض القول قول أصحابنا على حسب ما حكي في المعنى، وإن لم يكن اللفظ في تأخير الطواف واستحباب تقديمه، إلا أنه يخرج في قولهم إنه: إن ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده إن عليه بدنة. /213/ وقال من قال: عليه دم، ومتى رجع ما لم يطأ النساء ويكون منه ما أشبه ذاك في عامة ذلك قبل الحول فلا شيء عليه، رجع معتمرا أو بغير عمرة فإن حال عليه الحول فأحسب أنه قيل عليه بدنة. وعلى قول من يقول: إن عليه دما ولو رجع إلى بلده، كأنه يعني إن لم يرجع إلى الطواف حتى حال عليه الحول فعليه بدنة، وأخاف ولا أجدني مستيقنا على ذلك أنه إذا ترك الزيارة حتى يرجع إلى بلده أن عليه الحج من قابل، ولا أبصر ذلك محرما في معنى الأصول [بيان، 23/213].
ذكر أبواب الحلق والتقصير والنحر والذبح
من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع، وأنه ناول الحالق شق رأسه الأيمن فحلقه، ثم ناوله الأيسر فحلقه. وروينا عن ابن عباس -رحمه الله- أمر أن يبدأ بالشق الأيمن، وبه قال الشافعي. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اللهم ارحم المحلقين ثلاثا. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين".
Shafi 150