373

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إن الطواف لا يصح إلا بطهارة كاملة بمنزلة الصلاة، فإن كان هذا المعتمر طاف وسعى وحل ورجع إلى أهله فوطئ النساء فقد فسدت عمرته. وعليه في قول أصحابنا دم لإحلاله وبدنة لوطئه النساء وعليه العمرة. /84/ وإن لم يكن وطئ النساء فعليه أن يرجع يطوف ويسعى، وعليه دم لإحلاله إن كان أحل، وأجو أنه قد يجزيه في قولهم: إن لو كان وطئ النساء بدنة تجزيه للوطء والإحلال والعمرة عليه. وإن كان وطئ على حال فلا أعلم أنه يجزيه الدم ولا الطواف عن عمرته إذا كان وطئ النساء؛ لأن الطواف لا يقع معهم. وعليه على كل حال معهم أن يرجع يطوف لعمرته الفاسدة ويخرج منها ثم يعتمر بدلا عنها عمرة ثانية. [بيان، 23/84]

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الطواف للمتمتع وسعيه، فقالت طائفة: يجزيه طواف واحد وسعي واحد. هذا قول ابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق، غير أن إحمد وإسحاق قالا: طوافان أجود. وكان ابن عمر إذا أفرد العمرة في أشهر الحج طاف لكل واحد /132/ طوافا، وسعى بين الصفا والمروة. وبه قال الشافعي وعامة علماء الأمصار بالتفريق بين العلمين، وإفراد كل واحد منهما على الآخر، وبه نقول إلا أن يكون مضت سنة فسلم لها.

قال أبو سعيد: معي إن المعتمر إذا دخل مكة كان عليه طواف الدخول، والسعي بين الصفا والمروة، ويحل من إحرامه، ثم ليس طواف واجب بعد هذا، إلا أن يشاء تطوعا حتى يطوف طواف الصدر للخروج لعرفة ، وطواف الزيارة للحج، ولا أعلم في معاني قولهم اختلافا أن يلزم المتمتع طوافان، ولا يسقط عنه طواف العمرة لغير عذر، إلا أن يطوف للحج، إلا أنه إن فعل ذلك فقد قيل إن عليه دما لتركه طواف العمرة، وإدخال الحجة عليها.

/133/ في وقت سعي أهل مكة بين الصفا والمروة

Shafi 142