/52/ قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إلزام معاني الوداع الترخيص للحيض، وأما من لم يودع وخرج فمعنا إنه يخرج في قول أصحابنا أنه ما لم يخرج من الحرم فرجع فودع إنه قد أدرك الوداع. وأرجو أنه من قولهم إنه إذا جاوز حدود الحرم خارجا بغير وداع فقد لزمه معنى ترك الوداع. واختلفوا فيمن ترك الوداع على حال، فقال من قال: عليه دم. وقال من قال: قد أساء وله دم عليه. ويعجبني إذا ترك الوداع عامدا، وخرج من حدود مكة شرفها الله تعالى معتزما على ترك الوداع أنه يلزمه الجزاء، وفي بعض قول من يقول بذلك رجع أو لم يرجع. فإن تركه ناسيا حتى جاوز الحرم فقد تركه، ولزمه معنى الترك، والقول في الجزاء بحاله على معاني الاختلاف؛ لأنه قيل: لا يخرج أحد من مكة شرفها الله تعالى إلا بوداع، ولا يدخلها إلا بإحرام، إلا من رخص له في ذلك من كثر مجيئه وذهابه مثل الجمال والحطاب والحمال. [بيان، 23/52]
في الكراء في الحج وفي حبس الجمال على المكري
من كتاب الأشراف
واختلفوا في حبس كراء المرأة الحائض، فكان مالك يقول: يحبس عليها كريها إلى أقصى ما يحبسها الدم، ثم تستظهر بثلاث. وقال الشافعي: ليس على جمالها أن يحبس عليها، ويقال له: احمل مكانها مثلها. وقال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو بكر: واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم يودع، فقال مالك والشافعي: ليس عليه وداع، وقال الثوري: إنه لم يودع.
قال أبو بكر: لا دم عليه، وليس عليه أن يودع إذا خرج إلى قرب الحرم.
Shafi 136