344

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

وقال أصحاب الرأي: في الحنطة والشعير والحبلة والتين والزيتون والذرة والزبيب والسمسم والأرز وجميع الحبوب كلها، إذا كان في أرض الصدقة العشر.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق من قولهم إن الزكاة مما أنبتت الأرض في ستة أصناف: وهو التمر والزبيب والبر والذرة والشعير والسلت. فقال من قال: إنه الشعير الأقشر، والذي يثبت هذا منهم لا يرى في سائر الحبوب ما أنبتت الأرض صدقة غير هذه الأصناف. قال من قال: إن السلت هو سائر الحبوب مما يستبقى في أدي الناس ويقتات به، مما هو سنبل، وما كان على غير معنى السنبلة في جميع ذلك فلا زكاة فيه. وقال من قال: إن السلت جميع ما وقع عليه اسم الحب مما كان سنلة أو قرونا، مثلا الباقلأ واللوبيا وما أشبه ذلك، وما كان /83/ سنبلة فهو مثل الدخن والأرز وأشباه ذلك، فعلى حسب هذا يخرج معاني قولهم عندي، ولا أعلم في غير هذه الصنوف معهم زكاة، ولو كان يبقى في أيدي الناس مثل الثوم والبصل وأشباه ذلك، ولو كان يقتات به، ولا أعلم مدار قولهم: إن الزكاة تجب في شيء مما أنبتت الأرض إلا المأكول، إلا أنه قد يوجد عن بعضهم إن في القطن الزكاة، ولا أعلم ذلك مما عمل به الأئمة، إلا أنه قد يوجد أنه عرض على بعضهم فلم يثبته. فقال له السائل: أفأضرب عليه، قال: لا فالله أعلم ما أراد ذلك أنه لم يخرج معه إلى معنى الباطل، أو كان له فيه نظر. [بيان، 17/83]

Shafi 113